المادة 1
مادة 1:
قبلت الهبة, المقدمة من السيد محمود عبد الحميد عيسى
لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش اللبناني وهي
كمية من المعدات الطبية المبينة في الجدول المرفق بهذا
المرسوم, والتي تقدر قيمتها بحوالي /1200000/ل.ل.
مرسوم رقم 8332 07/08/2002
مرسوم رقم 8332 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم) بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/07/2002 يرسم ما يأتي:
مادة 1:
قبلت الهبة, المقدمة من السيد محمود عبد الحميد عيسى
لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش اللبناني وهي
كمية من المعدات الطبية المبينة في الجدول المرفق بهذا
المرسوم, والتي تقدر قيمتها بحوالي /1200000/ل.ل.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة