المادة 1
مادة 1:
قبلت الهبة, المقدمة من الاتحاد اللبناني لألعاب القوى
لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي
كمية من المعدات الرياضية مبينة في الجدول المرفق بهذا
المرسوم وتقدر قيمتها بمبلغ /508/ دولارات أميركية.
مرسوم رقم 8334 07/08/2002
مرسوم رقم 8334 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/07/2002 يرسم ما يأتي:
مادة 1:
قبلت الهبة, المقدمة من الاتحاد اللبناني لألعاب القوى
لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي
كمية من المعدات الرياضية مبينة في الجدول المرفق بهذا
المرسوم وتقدر قيمتها بمبلغ /508/ دولارات أميركية.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة