المادة 1
مادة 1: تعتبر اعمال المحافظة على البناء القائم على العقار رقم 348 من منطقة صيدا العقارية والمحافظة على رونقه الاثري, من المنافع العامة.
مرسوم رقم 11006 15/09/1997
مرسوم رقم 11006 تاريخ 15/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/1997. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
1831 تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر اعمال المحافظة على البناء القائم على العقار رقم 348 من منطقة صيدا العقارية والمحافظة على رونقه الاثري, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 348 من منطقة صيدا العقارية المشار اليه باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمبين على اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش
نصوص ذات صلة