المادة 1
مادة 1: نقل السيد يوسف حسن طالب (رقمه المالي 14/3)، كاتب متمرن في ملاك وزارة العمل، إلى ملاك وزارة العدل، دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم رقم 10955 15/09/1997
مرسوم رقم 10955 تاريخ 15/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل), وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9893 تاريخ 19/02/1997
(نقل وتعيين كتبة في بعض الادارات العامة),
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 686 تاريخ 30/07/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد يوسف حسن طالب (رقمه المالي 14/3)، كاتب متمرن في ملاك وزارة العمل، إلى ملاك وزارة العدل، دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ نفقات طارئة واستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2635750/ل.ل. (مليونان وستمئة وخمسة وثلاثون ألفا وسبعمئة وخمسون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /2635750/ل.ل. (مليونان وستمئة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمئة وخمسون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان
نصوص ذات صلة