المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة سمار جبيل الاثرية المحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مرسوم رقم 11008 15/09/1997
مرسوم رقم 11008 تاريخ 15/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/1997. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 ,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2082 تاريخ 19/06/1997 ,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة سمار جبيل الاثرية المحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 148-147-150-149-143- 140-583-584-585 وجزء من العقارين 127 و196 من منطقة سمار جبيل العقارية المشار اليها باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش
نصوص ذات صلة