المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/194548/article/2/