المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان إلى الجامعة اللبنانية ـ معهد الفنون الجميلة ـ الفرع الثاني, وهي جهاز كمبيوتر للمونتاج كامل مع مونيتور, وآلة تصوير فيديو ومجموعة كتب عن السينما.
مرسوم رقم 10986 24/09/2003
مرسوم رقم 10986 تاريخ 24/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/10/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/09/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان إلى الجامعة اللبنانية ـ معهد الفنون الجميلة ـ الفرع الثاني, وهي جهاز كمبيوتر للمونتاج كامل مع مونيتور, وآلة تصوير فيديو ومجموعة كتب عن السينما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة