Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11026 24/09/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ PS-B5 للمياه المبتذلة في منطقة وطى سلام العقارية من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان)

مرسوم رقم 11026 تاريخ 24/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/10/2003. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11026
التاريخ
24/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/10/2003, ص. 5295-5296
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11788 تاريخ 23/01/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11026 تاريخ 24/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 821/2003/أ تاريخ

22/07/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ 5PS­B للمياه المبتذلة في منطقة وطى سلام العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 394 من منطقة وطى سلام العقارية لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003