المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إمارة موناكو لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن حوالي 2480 غرسة مثمرة لتوزيعها على المزارعين مجانا.
مرسوم رقم 11008 24/09/2003
مرسوم رقم 11008 تاريخ 24/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/10/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/09/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إمارة موناكو لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن حوالي 2480 غرسة مثمرة لتوزيعها على المزارعين مجانا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة