المادة 1
مادة 1: تعتبر منطقة تجارية, المنطقة المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة (1) باستثناء القسم الواقع بين الحرفين (آ- ب ) في بلدة ساقية المسك- بحر صاف
مرسوم رقم 5374 25/10/1960
مرسوم رقم 5374 تاريخ 25/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/11/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر منطقة تجارية, المنطقة المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة (1) باستثناء القسم الواقع بين الحرفين (آ- ب ) في بلدة ساقية المسك- بحر صاف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: عبد الله المشنوق
نصوص ذات صلة