Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5374 25/10/1960

اعتبار منطقة في بلدة ساقية المسك بحرصاف - منطقة تجارية

مرسوم رقم 5374 تاريخ 25/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/11/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5374
التاريخ
25/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/11/1960, ص. 1365-1366
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5374 تاريخ 25/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر منطقة تجارية, المنطقة المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة (1) باستثناء القسم الواقع بين الحرفين (آ- ب ) في بلدة ساقية المسك- بحر صاف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: عبد الله المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960