المادة 1
مادة 1: حدد رسم التسجيل السنوي في كل من كليتي العلوم والاداب من الجامعة اللبنانية بمايتي /200/ ليرة لبنانية ويخضع للرسم نفسه الطلاب الاحرار الذين يقبلون في معهد المعلمين العالي في السنة الرابعة, وفاقا لاحكام المادة 91 من نظام الجامعة
مرسوم رقم 5345 25/10/1960
مرسوم رقم 5345 تاريخ 25/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/11/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد رسم التسجيل السنوي في كل من كليتي العلوم والاداب من الجامعة اللبنانية بمايتي /200/ ليرة لبنانية ويخضع للرسم نفسه الطلاب الاحرار الذين يقبلون في معهد المعلمين العالي في السنة الرابعة, وفاقا لاحكام المادة 91 من نظام الجامعة
مادة 2: يستوفى هذا الرسم وفاقا لنظام موقت يقترحه مجلس الجامعة ريثما يصدر النظام الداخلي الخاص بكل كلية ومعهد عملا باحكام المادة 35 من نظام الجامعة
مادة 3: يحدد نظام الاعفاء من رسم التسجيل وتوزيع المساعدات لطلاب الجامعة اللبنانية وفاقا للاحكام الخاصة في النظام الداخلي المحددة بالمادة 11 من نظام الجامعة
الذوق في 25 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة