Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5345 25/10/1960

تحديد رسم التسجيل السنوي في كل من كليتي العلوم والاداب من الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 5345 تاريخ 25/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/11/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5345
التاريخ
25/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/11/1960, ص. 940-941
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5345 تاريخ 25/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد رسم التسجيل السنوي في كل من كليتي العلوم والاداب من الجامعة اللبنانية بمايتي /200/ ليرة لبنانية ويخضع للرسم نفسه الطلاب الاحرار الذين يقبلون في معهد المعلمين العالي في السنة الرابعة, وفاقا لاحكام المادة 91 من نظام الجامعة

المادة 2

مادة 2: يستوفى هذا الرسم وفاقا لنظام موقت يقترحه مجلس الجامعة ريثما يصدر النظام الداخلي الخاص بكل كلية ومعهد عملا باحكام المادة 35 من نظام الجامعة

المادة 3

مادة 3: يحدد نظام الاعفاء من رسم التسجيل وتوزيع المساعدات لطلاب الجامعة اللبنانية وفاقا للاحكام الخاصة في النظام الداخلي المحددة بالمادة 11 من نظام الجامعة

الذوق في 25 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960