Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5378 25/10/1960

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نبعي المخاضة وسرعين

مرسوم رقم 5378 تاريخ 25/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/11/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5378
التاريخ
25/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/11/1960, ص. 1388
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5378 تاريخ 25/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5378 الصادر بتاريخ 25 ت 1 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبعي المخاضة (عساكر والغيضة) في مجدل العاقورة ونبع سرعيتا في سرعيتا- قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1960

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960