Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16499 29/05/1964

بتعديل الملاك لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

مرسوم رقم 16499 تاريخ 29/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16499
التاريخ
29/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 46, 08/06/1964, ص. 1903
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7287 تاريخ 28/02/1974 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16499 تاريخ 29/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 15965 تاريخ اول نيسان 1964 ما يلي: - الادارة 1 مدير عام (مهندس ) بدلا من: 1 مدير (مهندس ) (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يكمل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 على الوجه التالي: مدير عام (مهندس ) (1) الدرجة والراتب (ل. ل.)

6 5 4 3 2 1 1080 1180 1280 1380 1480 1580 (1) - يضاف الى هذا الراتب التعويضات الشهرية التالية: - تعويض تمثيل: 150 ل ل ( ماية وخمسون ليرة لبنانية) - تعويض سيارة: 100 ل ل (مائة ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: يعين المهندس المدير العام من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل في احدى الادارات العامة او ما يوازي هذه الفئة في البلديات او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحداها وتحدد صلاحياته بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

الذوق في 29 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964