المادة 1
مادة 1: يمارس المدير العام لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الصلاحيات التي يمارسها المديرون العامون في الدولة.
مرسوم رقم 16520 01/06/1964
مرسوم رقم 16520 تاريخ 01/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 11/06/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمارس المدير العام لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الصلاحيات التي يمارسها المديرون العامون في الدولة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 1 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسني العويني
نصوص ذات صلة