Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10284 15/05/1975

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع مار آسيا الكائن ضمن العقار رقم 41 من منطقة وادي قنوبين العقارية - قضاء بشري - وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

مرسوم رقم 10284 تاريخ 15/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 09/06/1975. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10284
التاريخ
15/05/1975
الجريدة الرسمية
العدد 46, 09/06/1975, ص. 614-615
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10284 تاريخ 15/05/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع مار آسيا الكائن ضمن العقار رقم 41 من منطقة وادي قنوبين العقارية قضاء بشري -.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: - القاضي المنفرد في بشري - رئيسا - المهندس رئيس دائرة تنفيذ المياه في محافظة لبنان الشمالي - عن وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عضوا - رئيس المكتب العقاري المعاون في زغرتا - عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - باخوس سليم لولش من حدشيت - عن اصحاب الحقوق عضوا - جريس يوسف شحاده من حدشيت - عن اصحاب الحقوق عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع مار آسيا الكائن ضمن العقار رقم 41 من منطقة وادي قنوبين العقارية - قضاء بشري -.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: مالك سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975