Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10263 15/05/1975

اضافة دائرة صيدلية في قضاء المتن

مرسوم رقم 10263 تاريخ 15/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 26/05/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10263
التاريخ
15/05/1975
الجريدة الرسمية
العدد 42, 26/05/1975, ص. 570
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10263 تاريخ 15/05/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 8663 تاريخ 8 تشرين الثاني سنة 1967 المتضمن تحديد الدوائر الصيدلية في لبنان الدائرة الصيدلية التالية: - قضاء المتن - الدائرة الخامسة والاربعون: عمارة شلهوب - الزلقا - (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975