المادة 10
لا يرافق الدليل زائري الاماكن الاثرية الا بناء على طلبهم وليسوا ملزمين بالطلب . كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها الدليل بالتوقف عن مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز الشهر.
مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يرافق الدليل زائري الاماكن الاثرية الا بناء على طلبهم وليسوا ملزمين بالطلب . كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها الدليل بالتوقف عن مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز الشهر.
المادة 10 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/194715/article/10/