Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يوضع تحت تصرف الزائرين سجل خاص تدرج فيه جميع الشكاوى على الادلاء والملاحظات التي يرى الزائر ابداءها بشأنهم اثناء زيارته للاثار.

يعلن عن هذا السجل بشكل ظاهر كي يطلع عليه كل من يدخل الاماكن الاثرية. اذا اثبت التحقيق صحة شكوى الزائر من مخالفة الدليل للتعرفة الرسمية او من امر اخر ذى اهمية, تسحب الاجازة والشارة من الدليل, واذا كانت الشكوى طفيفة يوقف الدليل عن مزاولة عمله مدة لا تتجاوز الشهر.

يحق للمديرية العامة للاثار معاقبة الادلاء الذين يرتكبون مخالفات ضمن نطاق الحقول والابنية الاثرية وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/194715/article/9/