المادة 1
مادة 1: يتولى وزير المالية جميع الصلاحيات الممنوحة للحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالحارس العام لاموال العدو.
مرسوم رقم 7327 31/10/1946
مرسوم رقم 7327 تاريخ 31/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتولى وزير المالية جميع الصلاحيات الممنوحة للحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالحارس العام لاموال العدو.
مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: سعدي المنلا وزير الدفاع وزير الخارجية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: فيليب تقلا وزير العدلية وزير المالية الامضاء: احمد الحسيني الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية وزير الزراعة الامضاء: صائب سلام الامضاء: يوسف الهراوي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة