المادة 1
مادة 1: تفصل مصلحة توزيع المطاط وسيارات الشحن عن وزارة الاشغال وتلحق بوزارة الاقتصاد الوطني - مديرية التموين
مرسوم رقم 4245 06/11/1945
مرسوم رقم 4245 تاريخ 06/11/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفصل مصلحة توزيع المطاط وسيارات الشحن عن وزارة الاشغال وتلحق بوزارة الاقتصاد الوطني - مديرية التموين
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم الذي يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة