المادة 1
مادة 1: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش الدائم تحت اشراف وزير الزراعة. ويؤخذ موظفو هذه الدائرة من الموظفين الحاليين في وزارة الزراعة.
مرسوم رقم 4260 07/11/1945
مرسوم رقم 4260 تاريخ 07/11/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش الدائم تحت اشراف وزير الزراعة. ويؤخذ موظفو هذه الدائرة من الموظفين الحاليين في وزارة الزراعة.
مادة 2: تتألف هذه الدائرة من: مفتش اداري عام مهندس معاون مأمور احراج كاتب
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء; بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة