Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4260 07/11/1945

انشاء دائرة تفتيش في وزارة الزراعة

مرسوم رقم 4260 تاريخ 07/11/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4260
التاريخ
07/11/1945
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1945, ص. 891
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4260 تاريخ 07/11/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش الدائم تحت اشراف وزير الزراعة. ويؤخذ موظفو هذه الدائرة من الموظفين الحاليين في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: تتألف هذه الدائرة من: مفتش اداري عام مهندس معاون مأمور احراج كاتب

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء; بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945