المادة 4
مادة 4: يعين وزير الدفاع الوطني لجنة المؤسسة ويستبدل نصف اعضائها في شهر كانون الاول من كل سنة بناء على اقتراح قائد الجيش , على ان لا يبقى العضو الواحد اكثر من سنتين متتاليتين.
نظام مؤسسة تعاضد الضباط في الجيش لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام مؤسسة تعاضد الضباط في الجيش. مرسوم رقم 13998 تاريخ 06/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعين وزير الدفاع الوطني لجنة المؤسسة ويستبدل نصف اعضائها في شهر كانون الاول من كل سنة بناء على اقتراح قائد الجيش , على ان لا يبقى العضو الواحد اكثر من سنتين متتاليتين.
المادة 4 من نظام مؤسسة تعاضد الضباط في الجيش https://lebaneselegislation.com/decree/194884/article/4/