المادة 5
مادة 5: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في كل فصل وتتخذ مقرراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يرجح الرأي الذي يقول به رئيس اللجنة.
نظام مؤسسة تعاضد الضباط في الجيش لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام مؤسسة تعاضد الضباط في الجيش. مرسوم رقم 13998 تاريخ 06/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في كل فصل وتتخذ مقرراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يرجح الرأي الذي يقول به رئيس اللجنة.
المادة 5 من نظام مؤسسة تعاضد الضباط في الجيش https://lebaneselegislation.com/decree/194884/article/5/