Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسة تعاضد الضباط في الجيش لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام مؤسسة تعاضد الضباط في الجيش. مرسوم رقم 13998 تاريخ 06/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في كل فصل وتتخذ مقرراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يرجح الرأي الذي يقول به رئيس اللجنة.

المادة 5 من نظام مؤسسة تعاضد الضباط في الجيش https://lebaneselegislation.com/decree/194884/article/5/