Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11029 تاريخ 06/11/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11029 تاريخ 06/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة الكفالات المطلوبة من امناء الصناديق في ادارة الجمارك, عملا بالمادة 187 من قانون المحاسبة العمومية, على الوجه التالي: امين الصندوق المركزي في بيروت 20000 (عشرون الف ليرة) كل من معاوني امين الصندوق المركزي 10000 (عشرة الاف ليرة) امين صندوق طرابلس امين صندوق المطار الدولي 2000 (الفا ليرة) امين صندوق الطرود البريدية في بيروت امين صندوق المصنع امين صندوق العبودية 1000 (الف ليرة) امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت 500 (خمسماية ليرة) امين الصندوق في فرع الرزم البريدية في بيروت

المادة 1 من مرسوم رقم 11029 تاريخ 06/11/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/194904/article/1/