المادة 2
مادة 2: يستثنى من تأدية الكفالة المفروضة على امين الصندوق الموظفون الذين يتولون ادارة المراكز الجمركية الاخرى التي اجيز فيها الجمع بين وظيفة محتسب وامين صندوق, وذلك بالنظر لانهم يؤدون الكفالة المفروضة على المحتسب .
مرسوم رقم 11029 تاريخ 06/11/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11029 تاريخ 06/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يستثنى من تأدية الكفالة المفروضة على امين الصندوق الموظفون الذين يتولون ادارة المراكز الجمركية الاخرى التي اجيز فيها الجمع بين وظيفة محتسب وامين صندوق, وذلك بالنظر لانهم يؤدون الكفالة المفروضة على المحتسب .
المادة 2 من مرسوم رقم 11029 تاريخ 06/11/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/194904/article/2/