Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4486 04/11/1981

اضافة وظيفة جديدة الى وظائف الملاك المؤقت المحدث في وزارة الصحة العامة لمشروع الملاريا

مرسوم رقم 4486 تاريخ 04/11/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 19/11/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4486
التاريخ
04/11/1981
الجريدة الرسمية
العدد 46, 19/11/1981, ص. 765-766
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4486 تاريخ 04/11/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى وظائف الملاك المؤقت لمشروع استئصال الملاريا المحدث في وزارة الصحة العامة وظيفة رئيس مكتب . ويجري اختيار رئيس المكتب بقرار من وزير الصحة العامة من بين موظفي المكتب الاخصائيين الذين تتوفر فيهم خبرة فنية لمدة عشرة سنوات على الاقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الثاني سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الصحة العامة الامضاء: نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981