Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7928 24/10/1961

اعطاء تعويض الى موظفي المحاكم العدلية الذين ينقلون الى مراكز المحاكم الصيفية

مرسوم رقم 7928 تاريخ 24/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 01/11/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7928
التاريخ
24/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 47, 01/11/1961, ص. 1185
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7928 تاريخ 24/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى موظفو المحاكم العدلية الذين ينتقلون الى مراكز المحاكم الصيفية تعويضا يعادل الراتب الشهري لكل منهم تغطية للنفقات التي يتكبدونها بمناسبة انتقال هذه المحاكم الى مركزها الصيفي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 24 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: فيليب بولس وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية يقراره رقم 1365 تاريخ 14/7/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961