Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7777 09/10/1961

الغاء القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة مراكيبو فنزويلا

مرسوم رقم 7777 تاريخ 09/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7777
التاريخ
09/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 45, 18/10/1961, ص. 1100-1101
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7777 تاريخ 09/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة مراكيبو- فنزويلا

المادة 2

مادة 2: تنهي خدمات السيد يوسف عساف قنصل لبنان الفخري في مدينة مراكيبو - فنزويلا

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1976 تاريخ 22/9/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961