Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1323 27/09/1999

تعيين اللجنة الطبية الدائمة الخاصة بمعاش الاعتلال

مرسوم رقم 1323 تاريخ 27/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1323
التاريخ
27/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 47, 07/10/1999, ص. 2740-2741
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1323 تاريخ 27/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 )نظام التقاعد والصرف من

الخدمة) ولا سيما المادة 22 منه,

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 699 تاريخ 04/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) على الوجه التالي: ـ السيد موسى حبيقة مندوباً عن مجلس الخدمة المدنية ـ الآنسة سهام بواب مندوباً عن وزارة المالية ـ الدكتور إبراهيم الحاج مندوباً عن وزارة الصحة العامة ـ الدكتور عبد الله ابراهيم مندوباً عن وزارة الصحة العامة. ـ الدكتور محمد علي غمراوي مندوباً عن وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999