المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم المرفقة حول التعاون في مجال البيئة بين وزارة البلديات الاقليمية والبيئة في سلطنة عمان ووزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والموقعة في بيروت بتاريخ 17/07/1998 .
مرسوم رقم 1327 30/09/1999
مرسوم رقم 1327 تاريخ 30/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والبيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998 و 21/04/1999,
يرسم ما يأتي
ابرمت مذكرة التفاهم المرفقة حول التعاون في مجال البيئة بين وزارة البلديات الاقليمية والبيئة في سلطنة عمان ووزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والموقعة في بيروت بتاريخ 17/07/1998 .
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
بعبدا في 30 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير البيئة الامضاء ارثيور نظريان
نصوص ذات صلة