المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسام يوسف حجيج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 11097 02/10/1997
مرسوم رقم 11097 تاريخ 02/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في
لاغوس رقم 167/90 تاريخ 15/06/1990
المتضمن رغبة السيد حسام يوسف حجيج
في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول
على الجنسية النيجيرية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسام يوسف حجيج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة