المادة 1
مادة 1: كما تعدلت بموجب م 11993 ت 23/3/98 ج ر 15 ت 2/4/98 تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف بخمسة وستين بالمئة من مجموع المراكز الشاغرة في عديد الملازمين الاول والملازمين المحدد في ملاك الامن العام.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11993 تاريخ 23/03/1998, المادة 1, 02/04/1998
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11123 تاريخ 03/10/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف بخمسة وستين بالمئة من مجموع المراكز الشاغرة في عديد الملازمين الاول والملازمين المحدد في ملاك الامن العام
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب مرسوم رقم 11993 تاريخ 23/03/1998, 02/04/1998