Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11123 03/10/1997

تحديد نسبة الضباط المتخرجين من الصف في ملاك الامن العام

مرسوم رقم 11123 تاريخ 03/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11123
التاريخ
03/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/10/1997, ص. 3430-3431
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11993 تاريخ 23/03/1998 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11123 تاريخ 03/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة

للامن العام),

بناء على القانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996

(تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139

تاريخ 12/06/1959),

بناء على انهاء مدير عام الامن العام,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كما تعدلت بموجب م 11993 ت 23/3/98 ج ر 15 ت 2/4/98 تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف بخمسة وستين بالمئة من مجموع المراكز الشاغرة في عديد الملازمين الاول والملازمين المحدد في ملاك الامن العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997