المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مروان محمد عدنان درويش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 13160 08/10/1998
مرسوم رقم 13160 تاريخ 08/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 15/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا
تاريخ 23/01/1996 المتضمن رغبة السيد مروان
محمد عدنان درويش في التنازل عن جنسيته
اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد مروان محمد عدنان درويش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة