المادة 1
مادة 1: استثناء من احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 2176 تاريخ 9/7/1979 يوقف تعليق مهل دفع رسوم السير اعتبارا من اول كانون الاول 1979 وتعود غرامات التأخير الى السريان اعتبارا من التاريخ المذكور.
مرسوم رقم 2413 15/11/1979
مرسوم رقم 2413 تاريخ 15/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 22/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: استثناء من احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 2176 تاريخ 9/7/1979 يوقف تعليق مهل دفع رسوم السير اعتبارا من اول كانون الاول 1979 وتعود غرامات التأخير الى السريان اعتبارا من التاريخ المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة