المادة 1
مادة 1:
يسمح بانشاء دور للسينما في جميع المناطق المسموح فيها البناء, على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بالبناء والسلامة العامة والشروط الصحية والشروط الخاصة بالمؤسسات السينمائية.
مرسوم رقم 2438 15/11/1979
مرسوم رقم 2438 تاريخ 15/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
يسمح بانشاء دور للسينما في جميع المناطق المسموح فيها البناء, على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بالبناء والسلامة العامة والشروط الصحية والشروط الخاصة بالمؤسسات السينمائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب
نصوص ذات صلة