المادة 1
مادة 1: يعتبر, لاشعار اخر, مستشفى الصنائع مأوى احترازي للذين يقضى عليهم بالحجز وفاقا لاحكام المادة 74 من قانون العقوبات
مرسوم رقم 373 تاريخ 18/11/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 373 تاريخ 18/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/11/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعتبر, لاشعار اخر, مستشفى الصنائع مأوى احترازي للذين يقضى عليهم بالحجز وفاقا لاحكام المادة 74 من قانون العقوبات
المادة 1 من مرسوم رقم 373 تاريخ 18/11/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/195582/article/1/