المادة 1
مادة 1: يعتبر, لاشعار اخر, مستشفى الصنائع مأوى احترازي للذين يقضى عليهم بالحجز وفاقا لاحكام المادة 74 من قانون العقوبات
مرسوم رقم 373 18/11/1949
مرسوم رقم 373 تاريخ 18/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/11/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر, لاشعار اخر, مستشفى الصنائع مأوى احترازي للذين يقضى عليهم بالحجز وفاقا لاحكام المادة 74 من قانون العقوبات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: شارل حلو وزير الصحة والاسعاف العام وزير الداخلية الامضاء: الدكتور الياس الخوري الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة