المادة 9
مادة 9: ان عمليات شراء وبيع النقود (اوراق النقد والقطع المعدنية) باية عملة كانت تجري بحرية تامة بين الجميع ولا تخضع لاية مراقبة كانت .
مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: ان عمليات شراء وبيع النقود (اوراق النقد والقطع المعدنية) باية عملة كانت تجري بحرية تامة بين الجميع ولا تخضع لاية مراقبة كانت .
المادة 9 من مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/195608/article/9/
شرح الموضوع في: القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان