Read this page in English
كل المواضيع

موضوع

هل يوجد قانون لبناني يقيّد السحوبات المصرفية والتحويلات إلى الخارج، وماذا يقول القانون عن حرية تحويل الأموال؟

آخر مراجعة: 21 تشرين الأول 2026

لا يحدد أي قانون من القوانين المتوفرة لدينا سقفاً للسحب من المصارف أو للتحويل إلى الخارج، والقانون رقم 23 لعام 2025 المتعلق بإصلاح وضع المصارف معلّق التنفيذ. ويجيز قانون النقد والتسليف لمصرف لبنان اتخاذ التدابير التي يراها ملائمة في شأن السيولة والتسليف، ولا يذكر سقفاً للسحب. ويجيز المرسوم رقم 13532 لعام 1948 لحائزي العملات الأجنبية الاحتفاظ بها أو إيداعها أو تصديرها، مع مراعاة قواعد التخلي عن نسبة من العملات المستوردة إلى لبنان.

المادة 37 قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025المادة 76 قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزيالمادة 4 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلّق تنفيذه الى حين إقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
المادة 37 قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025
صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة
المادة 76 قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي
مع الاحتفاظ باحكام المادة التالية: 1- يحق للوسطاء والافراد ان يتصرفوا بحرية تامة بما يملكون بتاريخ نشر هذا المرسوم اما بما سيحصلون عليه بعد ذلك التاريخ من العملات الاجنبية في الخارج.
المادة 4 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948
يحق للوسطاء والافراد الذين يملكون عملات اجنبية في الاراضي اللبنانية بتاريخ نشر هذا المرسوم او الذين سيشترون فيها عملات اجنبية بعد ذلك التاريخ. اما ان يحتفظوا لديهم بهذه العملات او ان يودعوها لدى وسطاء مقبولين او مأذونين داخل الاراضي اللبنانية. واما ان يصدروها الى خارج الاراضي اللبنانية
المادة 4 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948

هل يحدد أي قانون سقفاً للسحب من المصارف؟

لا يحدد أي قانون من القوانين المتوفرة لدينا سقفاً للسحب من الحسابات المصرفية. وتجيز المادة 76 من قانون النقد والتسليف لمصرف لبنان أن يتخذ جميع التدابير التي يراها ملائمة في شأن السيولة المصرفية والتسليف. وتعدّد المادة بعض هذه التدابير «خاصة»، أي على سبيل المثال. ولا يذكر أي منها السحوبات.

المادة 76 قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي

لا تتناول هذه الصفحة تعاميم مصرف لبنان ولا القرارات التي تتخذها المصارف. فهذه النصوص غير متوفرة لدينا، ولا تستطيع الصفحة أن تبيّن ما تنص عليه.

هل يجيز مرسوم 1948 تصدير العملات الأجنبية إلى الخارج؟

يجيز المرسوم رقم 13532 تاريخ 5/11/1948 للوسطاء والأفراد التصرف بحرية تامة بما يملكونه من عملات أجنبية في الخارج. أما العملات التي يملكونها أو يشترونها في لبنان، فيحق لهم الاحتفاظ بها، أو إيداعها لدى وسطاء مقبولين أو مأذونين في لبنان، أو تصديرها. وتجعل المادة 4 ذلك كله خاضعاً لأحكام المادة 5 من المرسوم.

المادة 4 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948

لا يحق لأي فرد، في أي حال، أن يشتري عملات أجنبية من فرد آخر أو أن يبيعه إياها. وعلى مصدّر البضائع أن يستورد ما يوازي قيمتها من عملات أجنبية أو من بضائع أجنبية توافق عليها وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 4 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948المادة 5 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948

ولا يحق لاحد الافراد في اي حال من الاحوال ان يشتري او ان يبيع عملات اجنبية من فرد آخر.
المادة 4 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948
على كل مصدر بضائع ان يستورد لقاءها ما يوازي قيمتها من عملات او بضائع اجنبية توافق على نوعها وزارة الاقتصاد الوطني. وعلى المصدر في حالة استيراده من عملات ان يتخلى لمراقبة القطع العامة عن عشرة بالمئة منها تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 5 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948

سُجّل مرسوم تعديلي لاحق على المادة 5، ولم نتحقق من أثره، لذلك يعرض هذا القسم نص عام 1948.

نسبة العملات الأجنبية المستوردة الواجب التخلي عنها للمراقبة العامة للقطع بموجب المادة 5 من مرسوم 1948
من يستورد العملاتالنسبة الواجب التخلي عنها
كل من يستورد عملات أجنبية إلى لبنان10%
مصدّر البضائع، عن العملات التي يستوردها لقاءها10%
الشركة التجارية المرتبطة بعقد مع الدولة80%
يجب التخلي بصورة اجبارية الى المراقبة العامة للقطع بالشروط المحددة في الانظمة المرعية الاجراء عن 10 بالمئة من جميع العملات الاجنبية المستوردة الى الاراضي اللبنانية.
المادة 5 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948
يتوجب على الشركات التجارية التي تربطها بالدولة عقود سابقة او لاحقة ان تتخلى الى المراقبة العامة للقطع بالشروط المحددة في الانظمة المرعية الاجراء عن 80 (ثمانين) بالمئة من العملات الاجنبية التي تستوردها الى لبنان.
المادة 5 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948

هل يجري التعامل بالعملات الأجنبية بلا رقابة؟

تقضي المادة 7 من مرسوم 1948 بأن شراء العملات الأجنبية التي لا تسعّرها المراقبة العامة للقطع وبيعها يجريان بحرية تامة. وتقضي المادة 9 بالحكم نفسه في شراء الأوراق النقدية والقطع المعدنية وبيعها بأي عملة. وتنص المادتان على أن هذه العمليات لا تخضع لأي رقابة.

المادة 7 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948المادة 9 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948

تجري عمليات شراء وبيع العملات الاجنبية التي لا تسعرها المراقبة العامة للقطع بحرية تامة ما بين الجميع ولا تخضع لاية مراقبة كانت .
المادة 7 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948
ان عمليات شراء وبيع النقود (اوراق النقد والقطع المعدنية) باية عملة كانت تجري بحرية تامة بين الجميع ولا تخضع لاية مراقبة كانت .
المادة 9 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948

وتحدّ المادة 2 من المرسوم نفسه من هذه الحرية، إذ تُبقي نافذة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعمليات شراء العملات الأجنبية وبيعها التي تجريها المراقبة العامة للقطع. وتُخضع المادة 10 المخالفين للعقوبات الواردة في الملحق رقم 6 من النظام المربوط بالمرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/44.

المادة 2 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948المادة 10 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948

وتبقى مرعية الاجراء الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمعاملات مشترى وبيع العملات الاجنبية التي تجريها المراقبة العامة للقطع.
المادة 2 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948
ان المخالفات لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في الملحق رقم 6 من النظام المربوط بالمرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/44.
المادة 10 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948

النصوص المتوفرة لدينا لا تتضمن المرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/44 ولا أي نص يلغيه. لذلك لا تستطيع هذه الصفحة أن تحدد قواعد القطع المطبّقة اليوم.

هل يسري قانون المصارف لعام 2025، وماذا يغيّر؟

القانون رقم 23 تاريخ 14/8/2025 المتعلق بإصلاح وضع المصارف معلّق التنفيذ. فمادته 37 تعلّق تنفيذه إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ونشره. وقد عدّل القانون رقم 71 تاريخ 10/9/2026 القانون رقم 23، وتعلّق مادته 29 تنفيذه بالشرط نفسه.

المادة 37 قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025المادة 29 قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه إلى حين إقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
المادة 29 قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026

إذا دخل القانون رقم 23 حيز التنفيذ، تجيز مادته 16 للهيئة المصرفية العليا أن تفرض استرجاع بعض الأموال. وهي الأموال المحوّلة إلى أطراف أخرى بشكل تمييزي أو غير عادل. ويُشترط أن يكون التحويل قد أضرّ بمودعين أو دائنين آخرين لم يتمكنوا من إجراء تحويلات مماثلة بعد 17 تشرين الأول 2019.

المادة 16 قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025

فرض استرجاع أية أموال تمّ تحويلها إلى أطراف أخرى بشكل تمييزي أو غير عادل، مما أضرّ بحقوق مودعين أو دائنين آخرين لم يتمكنوا من إجراء تحويلات مماثلة بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩
المادة 16 قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025

النصوص المتوفرة لدينا لا تتضمن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، ولا تبيّن أنه أُقرّ. ولا تعرض هذه الصفحة سائر أحكام القانون رقم 23، كالإنقاذ الداخلي والتصفية.

مواضيع أخرى