لا يحدد أي قانون من القوانين المتوفرة لدينا سقفاً للسحب من المصارف أو للتحويل إلى الخارج، والقانون رقم 23 لعام 2025 المتعلق بإصلاح وضع المصارف معلّق التنفيذ. ويجيز قانون النقد والتسليف لمصرف لبنان اتخاذ التدابير التي يراها ملائمة في شأن السيولة والتسليف، ولا يذكر سقفاً للسحب. ويجيز المرسوم رقم 13532 لعام 1948 لحائزي العملات الأجنبية الاحتفاظ بها أو إيداعها أو تصديرها، مع مراعاة قواعد التخلي عن نسبة من العملات المستوردة إلى لبنان.
المادة 37 قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025المادة 76 قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزيالمادة 4 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلّق تنفيذه الى حين إقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة
مع الاحتفاظ باحكام المادة التالية: 1- يحق للوسطاء والافراد ان يتصرفوا بحرية تامة بما يملكون بتاريخ نشر هذا المرسوم اما بما سيحصلون عليه بعد ذلك التاريخ من العملات الاجنبية في الخارج.
يحق للوسطاء والافراد الذين يملكون عملات اجنبية في الاراضي اللبنانية بتاريخ نشر هذا المرسوم او الذين سيشترون فيها عملات اجنبية بعد ذلك التاريخ. اما ان يحتفظوا لديهم بهذه العملات او ان يودعوها لدى وسطاء مقبولين او مأذونين داخل الاراضي اللبنانية. واما ان يصدروها الى خارج الاراضي اللبنانية
هل يحدد أي قانون سقفاً للسحب من المصارف؟
لا يحدد أي قانون من القوانين المتوفرة لدينا سقفاً للسحب من الحسابات المصرفية. وتجيز المادة 76 من قانون النقد والتسليف لمصرف لبنان أن يتخذ جميع التدابير التي يراها ملائمة في شأن السيولة المصرفية والتسليف. وتعدّد المادة بعض هذه التدابير «خاصة»، أي على سبيل المثال. ولا يذكر أي منها السحوبات.
لا تتناول هذه الصفحة تعاميم مصرف لبنان ولا القرارات التي تتخذها المصارف. فهذه النصوص غير متوفرة لدينا، ولا تستطيع الصفحة أن تبيّن ما تنص عليه.
هل يجيز مرسوم 1948 تصدير العملات الأجنبية إلى الخارج؟
يجيز المرسوم رقم 13532 تاريخ 5/11/1948 للوسطاء والأفراد التصرف بحرية تامة بما يملكونه من عملات أجنبية في الخارج. أما العملات التي يملكونها أو يشترونها في لبنان، فيحق لهم الاحتفاظ بها، أو إيداعها لدى وسطاء مقبولين أو مأذونين في لبنان، أو تصديرها. وتجعل المادة 4 ذلك كله خاضعاً لأحكام المادة 5 من المرسوم.
لا يحق لأي فرد، في أي حال، أن يشتري عملات أجنبية من فرد آخر أو أن يبيعه إياها. وعلى مصدّر البضائع أن يستورد ما يوازي قيمتها من عملات أجنبية أو من بضائع أجنبية توافق عليها وزارة الاقتصاد الوطني.
المادة 4 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948المادة 5 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948
ولا يحق لاحد الافراد في اي حال من الاحوال ان يشتري او ان يبيع عملات اجنبية من فرد آخر.
على كل مصدر بضائع ان يستورد لقاءها ما يوازي قيمتها من عملات او بضائع اجنبية توافق على نوعها وزارة الاقتصاد الوطني. وعلى المصدر في حالة استيراده من عملات ان يتخلى لمراقبة القطع العامة عن عشرة بالمئة منها تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
سُجّل مرسوم تعديلي لاحق على المادة 5، ولم نتحقق من أثره، لذلك يعرض هذا القسم نص عام 1948.
| من يستورد العملات | النسبة الواجب التخلي عنها |
|---|---|
| كل من يستورد عملات أجنبية إلى لبنان | 10% |
| مصدّر البضائع، عن العملات التي يستوردها لقاءها | 10% |
| الشركة التجارية المرتبطة بعقد مع الدولة | 80% |
يجب التخلي بصورة اجبارية الى المراقبة العامة للقطع بالشروط المحددة في الانظمة المرعية الاجراء عن 10 بالمئة من جميع العملات الاجنبية المستوردة الى الاراضي اللبنانية.
يتوجب على الشركات التجارية التي تربطها بالدولة عقود سابقة او لاحقة ان تتخلى الى المراقبة العامة للقطع بالشروط المحددة في الانظمة المرعية الاجراء عن 80 (ثمانين) بالمئة من العملات الاجنبية التي تستوردها الى لبنان.
هل يجري التعامل بالعملات الأجنبية بلا رقابة؟
تقضي المادة 7 من مرسوم 1948 بأن شراء العملات الأجنبية التي لا تسعّرها المراقبة العامة للقطع وبيعها يجريان بحرية تامة. وتقضي المادة 9 بالحكم نفسه في شراء الأوراق النقدية والقطع المعدنية وبيعها بأي عملة. وتنص المادتان على أن هذه العمليات لا تخضع لأي رقابة.
المادة 7 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948المادة 9 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948
تجري عمليات شراء وبيع العملات الاجنبية التي لا تسعرها المراقبة العامة للقطع بحرية تامة ما بين الجميع ولا تخضع لاية مراقبة كانت .
ان عمليات شراء وبيع النقود (اوراق النقد والقطع المعدنية) باية عملة كانت تجري بحرية تامة بين الجميع ولا تخضع لاية مراقبة كانت .
وتحدّ المادة 2 من المرسوم نفسه من هذه الحرية، إذ تُبقي نافذة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعمليات شراء العملات الأجنبية وبيعها التي تجريها المراقبة العامة للقطع. وتُخضع المادة 10 المخالفين للعقوبات الواردة في الملحق رقم 6 من النظام المربوط بالمرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/44.
المادة 2 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948المادة 10 مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948
وتبقى مرعية الاجراء الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمعاملات مشترى وبيع العملات الاجنبية التي تجريها المراقبة العامة للقطع.
ان المخالفات لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في الملحق رقم 6 من النظام المربوط بالمرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/44.
النصوص المتوفرة لدينا لا تتضمن المرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/44 ولا أي نص يلغيه. لذلك لا تستطيع هذه الصفحة أن تحدد قواعد القطع المطبّقة اليوم.
هل يسري قانون المصارف لعام 2025، وماذا يغيّر؟
القانون رقم 23 تاريخ 14/8/2025 المتعلق بإصلاح وضع المصارف معلّق التنفيذ. فمادته 37 تعلّق تنفيذه إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ونشره. وقد عدّل القانون رقم 71 تاريخ 10/9/2026 القانون رقم 23، وتعلّق مادته 29 تنفيذه بالشرط نفسه.
المادة 37 قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025المادة 29 قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه إلى حين إقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
إذا دخل القانون رقم 23 حيز التنفيذ، تجيز مادته 16 للهيئة المصرفية العليا أن تفرض استرجاع بعض الأموال. وهي الأموال المحوّلة إلى أطراف أخرى بشكل تمييزي أو غير عادل. ويُشترط أن يكون التحويل قد أضرّ بمودعين أو دائنين آخرين لم يتمكنوا من إجراء تحويلات مماثلة بعد 17 تشرين الأول 2019.
المادة 16 قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025
فرض استرجاع أية أموال تمّ تحويلها إلى أطراف أخرى بشكل تمييزي أو غير عادل، مما أضرّ بحقوق مودعين أو دائنين آخرين لم يتمكنوا من إجراء تحويلات مماثلة بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩
النصوص المتوفرة لدينا لا تتضمن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، ولا تبيّن أنه أُقرّ. ولا تعرض هذه الصفحة سائر أحكام القانون رقم 23، كالإنقاذ الداخلي والتصفية.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا