المادة 1
مادة 1: اعطي رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويض سيارة يعادل التعويض المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.
مرسوم رقم 4360 17/11/1993
مرسوم رقم 4360 تاريخ 17/11/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 25/11/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962 (انشاء
المجلس الوطني للبحوث العلمية),
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1960
(تنظيم المجلس الوطني للبحوث العلمية),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
(نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/10/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعطي رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويض سيارة يعادل التعويض المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة