Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4357 12/11/1993

تحديد التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة النقل

مرسوم رقم 4357 تاريخ 12/11/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 18/11/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4357
التاريخ
12/11/1993
الجريدة الرسمية
العدد 46, 18/11/1993, ص. 1094
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 685 تاريخ 14/07/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4357 تاريخ 12/11/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم

المديرية العامة للطيران المدني) والمرسوم رقم 1611

تاريخ 21/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام

التعويضات والمساعدات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزيرا لنقل,

بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 887 تاريخ 08/09/1993

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 138/93

تاريخ 16/09/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 24/07/2025

مادة 1: حدد التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة النقل ب/100/1/ (واحد على مئة) من قيمة الراتب او الاجر الشهري.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 685 تاريخ 14/07/2025, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/07/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: حدد التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة النقل ب/100/1/ (واحد على مئة) من قيمة الراتب او الاجر الشهري.

  2. النسخة 2.0 · من 24/07/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 685 تاريخ 14/07/2025, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء:رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993