المادة 1
مادة 1: حدد التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة النقل ب/100/1/ (واحد على مئة) من قيمة الراتب او الاجر الشهري.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 685 تاريخ 14/07/2025, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 1: حدد التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة النقل ب/100/1/ (واحد على مئة) من قيمة الراتب او الاجر الشهري.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 685 تاريخ 14/07/2025, المادة 1, 24/07/2025
يعدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم ٤٣٥٧ تاريخ ١٩٩٣/١١/١٢، لجهة تعديل التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة الأشغال العامة والنقل بحيث يحدد بـ ٣/١٠١٠/٣ (ثلاثة على
عشرة) بدلا من ١/١٠٠١٠٠/١ (واحد على مئة) من قيمة أساس الراتب أو الأجر الشهري، وذلك الى حين تعديل القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ حيث يعاد العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ٤٣٥٧ تاريخ ١٩٩٣/١١/١٢.