المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات العينية المقدمة من مغتربين لبنانيين ومؤسسات لبنانية وصديقة لصالح عدد من البعثات اللبنانية في الخارج وهي التالية:
مرسوم رقم 6354 19/09/2001
مرسوم رقم 6354 تاريخ 19/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 27/09/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/08/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات العينية المقدمة من مغتربين لبنانيين ومؤسسات لبنانية وصديقة لصالح عدد من البعثات اللبنانية في الخارج وهي التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة