المادة 1
ابرمت اتفاقية التعاون الفني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد), الموقعة في بيروت بتاريخ 06/08/2001, والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 6347 19/09/2001
مرسوم رقم 6347 تاريخ 19/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 27/09/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاقية التعاون الفني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة الموقعة في بيروت بتاريخ 06/08/2001
بناء على اقتراح وزراء الزراعة والبيئة والمالية والخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/08/2001
يرسم ما يأتي:
ابرمت اتفاقية التعاون الفني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد), الموقعة في بيروت بتاريخ 06/08/2001, والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود
نصوص ذات صلة