المادة 12
لا يجوز تظهير اوامر الدفع باسم الغير. غير انه يمكن تظهير اوامر الدفع المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة لحساب مصرف اخر فقط.
مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تظهير اوامر الدفع باسم الغير. غير انه يمكن تظهير اوامر الدفع المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة لحساب مصرف اخر فقط.
المادة 12 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/195823/article/12/