المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 1/2 من المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960, المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات وفقا لما يلي: 2- الجمارك امين صندوق المفرزة السيارة في شتورا 15 ل.ل.
مرسوم رقم 14486 15/05/1970
مرسوم رقم 14486 تاريخ 15/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/06/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة 1/2 من المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960, المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات وفقا لما يلي: 2- الجمارك امين صندوق المفرزة السيارة في شتورا 15 ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدية الرسمية.
بعبدا في 15 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 110 تاريخ 15/1/1970. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة