المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية عين ابل- قضاء بنت جبيل.
مرسوم رقم 14499 15/05/1970
مرسوم رقم 14499 تاريخ 15/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 18/06/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية عين ابل- قضاء بنت جبيل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد شهاب
نصوص ذات صلة