Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14499 15/05/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في قرية عين ابل - قضاء بنت جبيل

مرسوم رقم 14499 تاريخ 15/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 18/06/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14499
التاريخ
15/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 49, 18/06/1970, ص. 1029
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14499 تاريخ 15/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية عين ابل- قضاء بنت جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970