Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11117 تاريخ 07/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 11117 تاريخ 07/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها, أن تدفع إلى خزينة الدولة, لقاء هذا الاشغال, عائدات سنوية قدرها ألف ليرة لبنانية (1000 ل.ل.) كون الشاغلة هي بلدية والغرض من الاشغال إقامة بنى تحتية وبالتالي لتحقيق المنفعة العامة.

المادة 2 من مرسوم رقم 11117 تاريخ 07/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/195899/article/2/