المادة 2
مادة 2: على المرخص لها, أن تدفع إلى خزينة الدولة, لقاء هذا الاشغال, عائدات سنوية قدرها ألف ليرة لبنانية (1000 ل.ل.) كون الشاغلة هي بلدية والغرض من الاشغال إقامة بنى تحتية وبالتالي لتحقيق المنفعة العامة.
مرسوم رقم 11117 تاريخ 07/10/2003 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 11117 of 7 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: على المرخص لها, أن تدفع إلى خزينة الدولة, لقاء هذا الاشغال, عائدات سنوية قدرها ألف ليرة لبنانية (1000 ل.ل.) كون الشاغلة هي بلدية والغرض من الاشغال إقامة بنى تحتية وبالتالي لتحقيق المنفعة العامة.
المادة 2 من مرسوم رقم 11117 تاريخ 07/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/195899/article/2/