المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة شهرين من تاريخ هذا المرسوم, الفول ولحمص التابعين للبند 7/5 من تعريفة الرسوم الجمركية.
مرسوم رقم 1209 29/05/1971
مرسوم رقم 1209 تاريخ 29/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 17/06/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة شهرين من تاريخ هذا المرسوم, الفول ولحمص التابعين للبند 7/5 من تعريفة الرسوم الجمركية.
مادة 2: يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بعد انقضاء يومين كاملين على تاريخ توقيعه.
مادت 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة