المادة 2
تحدث المكاتب السياحية في الخارج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
نظام عمل المكاتب السياحية في الخارج لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام عمل المكاتب السياحية في الخارج. مرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 20/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدث المكاتب السياحية في الخارج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 2 من نظام عمل المكاتب السياحية في الخارج https://lebaneselegislation.com/decree/196005/article/2/